نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 67
متعمدا ، بطل احرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لأن احرامه من غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا . وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده في مكانه . الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج ، من واحد ، وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان ، لحج التمتع ، عن ميت ، أحدهما لعمرته ، والآخر لحجه ، لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح . < / السؤال = 5943 > < / السؤال = 5942 > < / السؤال = 5941 > < / السؤال = 5939 > < / السؤال = 5938 > < / السؤال = 5936 > < السؤال = 5944 > < السؤال = 5947 > مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة ، بعد الاحلال [1] عن عمرة التمتع ، بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة ، فالأحوط أن يحرم للحج ، من مكة ، ويخرج لحاجته ، ويرجع محرما لأعمال الحج ، لكن لو خرج ، من غير حاجة ، ومن غير احرام ، ثم رجع ، وأحرم ، وحج صح حجه [2] . < / السؤال = 5947 > < / السؤال = 5944 > < السؤال = 6659 > مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع ، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه . ويستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
[1] بل في أثنائها أيضا . [2] إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه ، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع ، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة ، بل ممنوعة . ( 1 ) بل في أثنائها أيضا . ( 2 ) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه ، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع ، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة ، بل ممنوعة .
67
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 67