responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69


الوقت ، جاز له الاحرام بحج الافراد ، واتيانه ، ثم اتيان عمرة مفردة بعده ، وتم حجه ، وكفى عن حجة الاسلام . ولو دخل في العمرة ، بنية التمتع ، في سعة الوقت ، وآخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه .
< / السؤال = 5954 > < / السؤال = 5953 > < السؤال = 5955 > مسألة 7 - الحائض والنفساء ، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة ، يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج . ولو دخل مكة من غير احرام ، لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحج الافراد ، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام .
< / السؤال = 5955 > < السؤال = 5933 > مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع ، إلا في شئ واحد ، وهو أن الهدي واجب ، في حج التمتع ، ومستحب ، في الافراد .
< / السؤال = 5933 > < السؤال = 5980 > < السؤال = 6629 > < السؤال = 6987 > مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور :
أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ، ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخير بينهما . ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء ، وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل ، وأن فيها الاحرام من تلك المواقيت .

69

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست