نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 66
والسعي ، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط يمضي إلى مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر . < / السؤال = 5935 > < السؤال = 5936 > < السؤال = 5938 > < السؤال = 5939 > < السؤال = 5941 > < السؤال = 5942 > < السؤال = 5943 > مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور : أحدها النية ، أي قصد الاتيان ، بهذا النوع من الحج ، حين الشروع في احرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح . ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته ، أو بعضها ، في غيرها ، لم يجز له أن يتمتع بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، على الأصح . ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح ، ولم يجز عن حج التمتع ، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا ، وسواء أحل من احرام عمرته ، أو بقي عليه إلى العام القابل . رابعها أن يكون احرام حجه من بطن مكة ، مع الاختيار ، وأما عمرته ، فمحل احرامها المواقيت الآتية . وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليه السلام . ولو تعذر الاحرام من مكة ، أحرم مما يتمكن . ولو أحرم من غيرها ، اختيارا ،
66
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 66