responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 65


يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة والأفضل ايقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات ، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر ، فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر ، فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط ، ويتخير غيره بينه وبين التقصير ، ويتعين على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا ، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتي إلى مكة ليومه إن شاء ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى سعيه ، فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار ، فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة ، وبيتوتة الثالث عشرة إنما هي في بعض الصور كما يأتي ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال ، لو كان قد اتقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر ، ولو قبل الزوال ، لكن بعد الرمي جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين

65

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست