responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56


< / السؤال = 5844 > < السؤال = 5842 > مسألة 12 - لو مات أوصى ، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة ، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا ، يجب الاستيجار من بقية التركة ، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه ، لو كان الوجوب فوريا ، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها ، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والأقوى عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته ، أو عامل ورثته كذلك ، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال ، خصوصا في الأول .
< / السؤال = 5842 > < السؤال = 5843 > مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة ، وتلفت في يده بلا تقصير ، لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أن تلفها ، كان عن تقصير أو لا ، لم يضمن . ولو مات الأجير قبل العمل ، ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن أخذها من ورثته ، يستأجر [1] من البقية أو بقية الثلث .
< / السؤال = 5843 > < السؤال = 5845 > < السؤال = 5846 > مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت ، في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحي ، إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا [2] ومعذورا عنه .



[1] إذا كان أجيرا بقيد المباشرة ، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا فعلى ورثة الأجير .
[2] في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ، ولو كان معذورا ، تأمل و اشكال .

56

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست