responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 55


< / السؤال = 5836 > < السؤال = 5838 > < السؤال = 5839 > مسألة 9 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح ، واعتبر خروجه من الثلث ، إن كان ندبيا ، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف ، إن كان واجبا . ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه ، خرج من أصل التركة ، أوصى به أم لا . ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة ، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار ، إلا [1] إذا أحرز تعدد المطلوب .
< / السؤال = 5839 > < / السؤال = 5838 > < السؤال = 5840 > < السؤال = 5841 > مسألة 10 - لو أوصى ، بحجتين أو أزيد ، وقال : إنها واجبة عليه ، صدق ، وتخرج من أصل التركة ، إلا أن يكون اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه ، فتخرج من الثلث .
< / السؤال = 5841 > < / السؤال = 5840 > < السؤال = 5844 > مسألة 11 - لو أوصى ، بما عنده من المال ، للحج ندبا ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا ، لم يجز صرف جميعه ، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة ، يسمع دعواه بالمعنى المعهود [2] في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا .



[1] الاستثناء في غير محله .
[2] تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصود هم ويؤيده أنه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال الخلاف .

55

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست