responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57


وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز . وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا ، وجواز النيابة فيها ، غير معلوم ، حتى السعي ، وإن يظهر [1] من بعض الروايات استحبابه .
< / السؤال = 5846 > < / السؤال = 5845 > < السؤال = 5847 > < السؤال = 5848 > مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها ، وكان عليه حجة الاسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه ، أن ردها إليهم ، وجب عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، والأحوط [2] الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه . وفي الحاق غير حجة الاسلام بها ، من أقسام الحج الواجب ، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها ، اشكال . وكذا [3] في الحاق غير الوديعة ، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط [4] ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به .
وكذا [5] الحال ، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن اثباته عند



[1] بل لا يظهر منه ذلك .
[2] الأولى .
[3] الظاهر الحاق غير الوديعة بها .
[4] في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث .
[5] وهو ناظر إلى أصل المسألة ، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه ، وعليه فالمراد بالامكان هناك هو أصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه .

57

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست