responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54


ودار الأمر ، بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ، يتعين الأول . هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج ، بذلك المقدار ، على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير ، أو كانت مقيدة بسنين معينة .
< / السؤال = 5833 > < السؤال = 5829 > < السؤال = 5834 > مسألة 7 - لو أوصى ، وعين الأجرة في مقدار ، فإن كان واجبا ، ولم يزد على أجرة المثل ، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة ، أو أجاز الورثة ، تعين ، وإلا بطلت ، ويرجع إلى أجرة المثل [1] ، وإن كان مندوبا فكذلك ، مع وفاء الثلث به ، وإلا فبقدر وفائه ، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد . وإن لم يف به حتى من الميقات ، ولم يأذن الورثة ، أو كان على وجه التقييد ، بطلت .
< / السؤال = 5834 > < / السؤال = 5829 > < السؤال = 5836 > مسألة 8 - لو عين للحج أجرة ، لا يرغب فيها أحد ، ولو للميقاتي ، وكان الحج مستحبا ، بطلت الوصية ، إن لم يرج وجود راغب فيها ، وتصرف في وجوه البر ، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد ، فترجع إلى الوارث ، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث ، وعين له مصارف وغيره .



[1] بل إلى مقدار الثلث ، وإن كان زائدا على أجرة المثل . ( 1 ) بل إلى مقدار الثلث ، وإن كان زائدا على أجرة المثل .

54

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست