نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 49
على هذا الحال ، حتى انقضى الوقت ، فالظاهر انفساخ العقد . ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها ، قبل الخروج ، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق . ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان . < / السؤال = 5750 > < / السؤال = 5749 > < / السؤال = 5748 > < السؤال = 5753 > < السؤال = 5754 > مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج [1] تمتعا ، وكانت وظيفته العدول إلى الافراد ، عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ، والأحوط [2] عدم اجزائه عن المنوب عنه . < / السؤال = 5754 > < / السؤال = 5753 > < السؤال = 5755 > < السؤال = 5756 > < السؤال = 5757 > مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا والمندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب ، حتى قبل الاستيجار له . وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا . وقد مر حكم الحي في الواجب ، وأما المندوب ، فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له ، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، بل مع تمكنه أيضا ، فالاستيجار للمندوب ، قبل أداء الواجب ، إذا لم يخل [3] بالواجب ، لا يخلو من قوة . كما أن الأقوى [4] صحة التبرع عنه .
[1] أي عن الاتيان به كذلك ، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع . [2] لا بأس بتركه . [3] بل إذا أخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي ، كما أن عمل الأجير كذلك . [4] هو تكرار لقوله : ( وأما المندوب فيجوز التبرع عنه ) إلا أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة ، ومن الثاني هي الصحة ، ولو كان عليه حج واجب مطلقا ، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخل بالواجب
49
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 49