نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 48
أن اطلاقها يقتضي [1] المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلا مع الإذن . < / السؤال = 5752 > < / السؤال = 5743 > < السؤال = 5744 > مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد . < / السؤال = 5744 > < السؤال = 5748 > < السؤال = 5749 > < السؤال = 5750 > مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها ، إلا بعد العمل ، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته ، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عنيا أو دينا . ولو كانت عينا فنماؤها للأجير . ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله ، إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين ، على تقدير [2] عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا . ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل [3] ، بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه ، إذا تعذر بغير ذلك . ولا ضمان عليه مع التسليم ، إذا تعذر . ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي
[1] هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة ، من أنه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل الثانية . [2] بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان . [3] أي قبول شرط التعجيل .
48
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 48