نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 50
< / السؤال = 5757 > < / السؤال = 5756 > < / السؤال = 5755 > < السؤال = 5758 > مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد ، في عام واحد ، في الحج الواجب ، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر [5] منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب . < / السؤال = 5758 > < السؤال = 5759 > < السؤال = 5760 > مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي ، في عام واحد ، في الحج المندوب ، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا ، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا ، كحجة الاسلام والنذر ، أو متحدان نوعا ، كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري للحي المعذور ، فمحل اشكال ، كما مر [6] . وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد ، كحجة الاسلام ، في عام واحد ، فيصح قصد الوجوب من كل
[5] صحة هذا النذر محل اشكال . [6] الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض ، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته .
50
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 50