نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 47
التعجيل ، لا يبطل مع الاهمال . وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل [1] . < / السؤال = 5743 > < / السؤال = 5739 > < السؤال = 5741 > مسألة 11 - لو صد الأجير أو حصر ، كان حكمه كالحاج عن نفسه ، فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف ، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم . ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل ، في صورة التقييد ، لم تجب إجابته . ويستحق الأجرة ، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، على التفصيل المتقدم . < / السؤال = 5741 > < السؤال = 5742 > مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط ، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله . < / السؤال = 5742 > < السؤال = 5743 > < السؤال = 5752 > مسألة 13 - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ، بمعنى الحلول في مقابل الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما
[1] يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط . ( 1 ) يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط .
47
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 47