responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 46


< / السؤال = 5737 > < / السؤال = 5736 > < السؤال = 5738 > مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة ، بطلت الثانية [1] . ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا . وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما ، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما ، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل . ولو اقترنت الإجارتان ، في وقت واحد ، بطلتا ، مع التقييد بزمان واحد ، ومع قيد المباشرة فيهما .
< / السؤال = 5738 > < السؤال = 5739 > < السؤال = 5743 > مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة ، لا يجوز له التأخير والتقديم إلا برضا المستأجر ، ولو أخر ، فلا يبعد تخير المستأجر ، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل ، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الاشتراط ، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة ، وإلا فعلى المؤجران يأتي به ، في سنة أخرى ، ويستحق الأجرة المسماة ، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة ، على الأول ، وإن برأت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة ، على الثاني ، إلا إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب



[1] محل اشكال ، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية .

46

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست