نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 45
الثانية ، إن كان العدول [1] بأمره . ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه . والأحوط [2] التخلص بالتصالح في وجه الإجارة ، إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق ، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة . < / السؤال = 5735 > < / السؤال = 5734 > < السؤال = 5736 > < السؤال = 5737 > مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق ، وإن كان في الحج البلدي ، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه ، إلا مع احراز أنه لا غرض له في الخصوصية ، وإنما ذكرها على المتعارف ، وهو راض به ، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة . وكذا لو أسقط حق التعيين [3] بعد العقد . ولو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة ، فعدل عنه ، صح الحج عن المنوب عنه ، وبرأت ذمته ، إذا لم يكن ما عليه بخصوصية الطريق المعين ، ولا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية ، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص ، كان موردا للإجارة ، ويستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة ، إذا كان
[1] بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار ، لأن الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمرا زائدا على الإذن . [2] والظاهر عدم استحقاقه شيئا إذا كان على وجه القيدية . [3] الظاهر أن المراد به الحق الثابت بسبب الاشتراط . الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية .
45
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 45