نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 44
للحج في سنة معينة ، مباشرة أو الأعم ، مع عدم امكان اتيانه في هذه السنة ولو كانت مطلقة [1] أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الاحجاج فيها ، يجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين ، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل . < / السؤال = 5733 > < السؤال = 5734 > < السؤال = 5735 > مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان [2] التخير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الأحوط [3] العدول إلى غيره ، وإن كان أفضل ، إلا إذا أذن المستأجر . ولو كان ماليه نوع ، لا ينفع [4] الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة ، في الصورة الأولى ، وأجرة مثل [5] عمله ، في
[1] مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت ، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة . [2] في العبارة تشويش ، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم . [3] بل على الأقوى . [4] أي في براءة ذمة المستأجر ، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة ، فالإذن ينفع ، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة ، كما في صورة التخيير . [5] مر استحقاق الأجرة المسماة .
44
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 44