نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 43
ما أتى به من الأعمال ، إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة ، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة ، ولم يستحق شيئا حينئذ ، إذا مات قبل الاحرام . وأما الاحرام [1] ، فمع عدم الاستثناء ، داخل في العمل المستأجر عليه . والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى وعرفات ، غير داخل فيه ، ولا يستحق به شيئا . ولو كان المشي والمقدمات داخلا في الإجارة ، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا . ولو كان مطلوبا [2] من باب المقدمة . هذا مع التصريح بكيفية الإجارة ، ومع الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة ، لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم . نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه ، فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر . < / السؤال = 5733 > < السؤال = 5733 > لو مات قبل الاحرام ، تنفسخ الإجارة [3] ، إن كانت
[1] الظاهر أن مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الاحرام ، وإن لم يتحقق الاجزاء مع أن وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال . [2] أي مطلوبا في الإجارة كذلك ، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة ، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية ، فتارة يكون بنحو الشرطية ، وأخرى بنحو القيدية ، والحكم فيها عدم استحقاق شئ من الأجرة ، بخلاف صورة الجزئية . [3] مطلقا ، إن كانت على نفس الأعمال ، وبالنسبة إليها فقط ، إن كانت عليها وعلى المقدمات .
43
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 43