responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42


الاستيجار لذلك . ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه .
ويشترط كونه ميتا ، أو حيا عاجزا ، في الحج الواجب . ولا يشترط [1] فيه البلوغ والعقل ، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ، ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، في الذكورة والأنوثة . وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
< / السؤال = 5809 > < / السؤال = 5727 > < / السؤال = 5726 > < / السؤال = 5725 > < / السؤال = 5724 > < / السؤال = 5722 > < / السؤال = 5721 > < السؤال = 5728 > < السؤال = 5729 > مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي ، قصد النيابة ، وتعيين المنوب عنه في النية ، ولو اجمالا لا ذكر اسمه ، وإن كان مستحبا ، في جميع المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع .
< / السؤال = 5729 > < / السؤال = 5728 > < السؤال = 5730 > < السؤال = 5732 > مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا ، وإن مات بعد الاحرام . وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال ، بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال .
< / السؤال = 5732 > < / السؤال = 5730 > < السؤال = 5733 > مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة ، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة ، كيف كان ، وبالنسبة إلى



[1] محل تأمل .

42

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست