responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


جنونه . ولا بأس [1] بنيابة السفيه .
الثالث ، الايمان .
الرابع ، الوثوق [2] باتيانه ، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك ، في أنه يأتي به صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل ، على الظاهر . والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة .
الخامس ، معرفته بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بارشاد معلم حال كل عمل .
السادس ، [3] عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ، كما مر .
السابع ، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل .
< / السؤال = 5731 > < / السؤال = 5723 > < / السؤال = 5720 > < / السؤال = 5719 > < / السؤال = 5718 > < / السؤال = 5717 > < / السؤال = 5716 > < / السؤال = 5715 > < السؤال = 5721 > < السؤال = 5722 > < السؤال = 5724 > < السؤال = 5725 > < السؤال = 5726 > < السؤال = 5727 > < السؤال = 5809 > مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام [4] ، فلا يصح من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب ، فلا يبعد جواز



[1] لكن لا تصح استنابته .
[2] هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة
[3] قد مر أنه لا يعتبر ذلك ، لا في النيابة ولا في الاستنابة .
[4] بل الايمان ، كما في النائب .

41

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست