نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)
جنونه . ولا بأس [1] بنيابة السفيه . الثالث ، الايمان . الرابع ، الوثوق [2] باتيانه ، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك ، في أنه يأتي به صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل ، على الظاهر . والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة . الخامس ، معرفته بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بارشاد معلم حال كل عمل . السادس ، [3] عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ، كما مر . السابع ، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل . < / السؤال = 5731 > < / السؤال = 5723 > < / السؤال = 5720 > < / السؤال = 5719 > < / السؤال = 5718 > < / السؤال = 5717 > < / السؤال = 5716 > < / السؤال = 5715 > < السؤال = 5721 > < السؤال = 5722 > < السؤال = 5724 > < السؤال = 5725 > < السؤال = 5726 > < السؤال = 5727 > < السؤال = 5809 > مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام [4] ، فلا يصح من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب ، فلا يبعد جواز
[1] لكن لا تصح استنابته . [2] هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة [3] قد مر أنه لا يعتبر ذلك ، لا في النيابة ولا في الاستنابة . [4] بل الايمان ، كما في النائب .
41
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 41