نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38
الاستطاعة بعده ، ولم يكن انصراف ، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط [1] في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام ، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام . < / السؤال = 5695 > < / السؤال = 5693 > < / السؤال = 5692 > < / السؤال = 5691 > < السؤال = 5698 > مسألة 7 - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع ، ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة . < / السؤال = 5698 > < السؤال = 5701 > مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا ، ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر ، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه . ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة ، وجبت الكفارة أيضا ، ويكفي الاقتصار على اطعام عشرة مساكين ، والأحوط [2] الستين . < / السؤال = 5701 > < السؤال = 5702 > < السؤال = 5703 > < السؤال = 5704 > < السؤال = 5705 > مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج ، انعقد ، حتى في مورد أفضلية الركوب . ولو نذر الحج راكبا ، انعقد [3] ووجب ، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر
[1] لا بأس بتركه مطلقا . [2] لا يترك . [3] وأما لو نذر الركوب في الحج ، فلا ينعقد ، إلا في مورد رجحان الركوب ، كما أن انعقاد نذر المشي حافيا في الحج محل اشكال ، لوجود رواية صحيحة على خلافه ، بخلاف نذر الحج حافيا .
38
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38