responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 39


الحج حافيا . ويشترط في انعقاده ، تمكن الناذر وعدم تضرره [1] بهما ، وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها ، لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء . ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين [2] ، ولو انصرافا ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين .
< / السؤال = 5705 > < / السؤال = 5704 > < / السؤال = 5703 > < / السؤال = 5702 > < السؤال = 5706 > < السؤال = 5707 > مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا ، أو المشي في حجه ، أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى .
< / السؤال = 5707 > < / السؤال = 5706 > < السؤال = 5708 > < السؤال = 5709 > مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا ، فلا يكفي عنه الحج راكبا ، فمع كونه موسعا يأتي به ، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة ، لو خالف ، دون القضاء [3] . ولو نذر المشي في حج معين ، وأتى به راكبا صح [4] وعليه الكفارة دون القضاء . ولو ركب بعضا دون بعض ، فبحكم ركوب الكل .



[1] لا يقدح التضرر في انعقاد النذر .
[2] ومع عدم التعيين ، ولو كذلك ، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلى الحج .
[3] الظاهر لزوم القضاء أيضا
[4] كما أنه يصح في الأولين أيضا .

39

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست