نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 39
الحج حافيا . ويشترط في انعقاده ، تمكن الناذر وعدم تضرره [1] بهما ، وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها ، لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء . ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين [2] ، ولو انصرافا ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين . < / السؤال = 5705 > < / السؤال = 5704 > < / السؤال = 5703 > < / السؤال = 5702 > < السؤال = 5706 > < السؤال = 5707 > مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا ، أو المشي في حجه ، أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى . < / السؤال = 5707 > < / السؤال = 5706 > < السؤال = 5708 > < السؤال = 5709 > مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا ، فلا يكفي عنه الحج راكبا ، فمع كونه موسعا يأتي به ، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة ، لو خالف ، دون القضاء [3] . ولو نذر المشي في حج معين ، وأتى به راكبا صح [4] وعليه الكفارة دون القضاء . ولو ركب بعضا دون بعض ، فبحكم ركوب الكل .
[1] لا يقدح التضرر في انعقاد النذر . [2] ومع عدم التعيين ، ولو كذلك ، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلى الحج . [3] الظاهر لزوم القضاء أيضا [4] كما أنه يصح في الأولين أيضا .
39
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 39