نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 37
وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات اتيانهما ، يقضيان من أصل التركة . وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط ، وقد حصل ، وتمكن [1] منه وترك حتى مات . < / السؤال = 5686 > < / السؤال = 5684 > < / السؤال = 5683 > < / السؤال = 5682 > < / السؤال = 5680 > < / السؤال = 5679 > < السؤال = 5689 > مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد . ويكفيه اتيانها ، ولو تركها حتى مات ، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته . ولو نذرها غير المستطيع ، انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة ، إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة . < / السؤال = 5689 > < السؤال = 5690 > مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ، إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج . < / السؤال = 5690 > < السؤال = 5691 > < السؤال = 5692 > < السؤال = 5693 > < السؤال = 5695 > مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع ، انعقد ، لكن تقدم حجة الاسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة . ولو نذر حجا في حال عدمها ، ثم استطاع ، يقدم حجة الاسلام ، ولو كان نذره مضيقا ، وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا ، تقدم حجة الاسلام ، ويأتي به في العام القابل . ولو نذر حجا من غير تقييد ، وكان مستطيعا ، أو حصل
[1] ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج ، لا يجب القضاء عليه ولا عنه ، كما في نذر الحج بنفسه .
37
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 37