نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 36
لا يترك . ويعتبر [1] إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد ، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الأم بالأب . ولا الكافر بالمسلم . < / السؤال = 5677 > < / السؤال = 5676 > < / السؤال = 5674 > < / السؤال = 5673 > < السؤال = 5679 > < السؤال = 5680 > < السؤال = 5682 > < السؤال = 5683 > < السؤال = 5684 > < السؤال = 5686 > مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره ، لم تبرأ ذمته . ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه ، وجبت عليه الكفارة . ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا ، فحج من غيره ، صح ووجبت الكفارة . ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن ، عصى وعليه القضاء والكفارة . ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن [2] الفوت . ولو مات بعد تمكنه ، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى . ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات ، لم يجب القضاء عنه . ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات ، لم يجب القضاء عنه . نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله ، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه . كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة ، فخالف مع تمكنه
[1] على الأحوط ، سيما في نذر المال . [2] بمعنى الاطمينان ، لا مطلق الظن .
36
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 36