responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33


< / السؤال = 5592 > < / السؤال = 5571 > < / السؤال = 5569 > < / السؤال = 5567 > < السؤال = 5573 > < السؤال = 5574 > مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، إلا الاضطراري منه ، كمكة أو أدنى الحل ، وجب [1] . ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب . وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة .
< / السؤال = 5574 > < / السؤال = 5573 > < السؤال = 5576 > < السؤال = 5577 > < السؤال = 5578 > < السؤال = 5593 > مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت ، في سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير . ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ، وإن أمكن من الميقات في السنين الآخر . وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت ، وجب ولا يؤخر . ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن . ولو لم يكن للميت تركة ، لم يجب على الورثة حجه ، وإن استحب [2] على وليه .
< / السؤال = 5593 > < / السؤال = 5578 > < / السؤال = 5577 > < / السؤال = 5576 > < السؤال = 5583 > < السؤال = 5584 > مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن [3] كان العمل وظيفته ، في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج



[1] محل اشكال .
[2] في الاستحباب اشكال إلا من جهة الاحسان كما في المتبرع .
[3] أي سواء كان وارثا أم وصيا .

33

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست