responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 32


ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث [1] . ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت [2] الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث [3] ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط [4] . ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل .
< / السؤال = 5577 > < / السؤال = 5566 > < السؤال = 5567 > < السؤال = 5569 > < السؤال = 5571 > < السؤال = 5592 > مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا ، فخولف ، واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برأت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده ، تعين ، والزيادة على الميقاتية من الثلث . ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد ، مع عدم الايصاء [5] بتخيل عدم كفاية الميقاتية ، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .



[1] بل من أصل التركة .
[2] بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب .
[3] بل من الأصل كما تقدم .
[4] بل على الأقوى .
[5] ولو بنحو الاطلاق .

32

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست