نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32
ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث [1] . ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت [2] الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث [3] ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط [4] . ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل . < / السؤال = 5577 > < / السؤال = 5566 > < السؤال = 5567 > < السؤال = 5569 > < السؤال = 5571 > < السؤال = 5592 > مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا ، فخولف ، واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برأت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده ، تعين ، والزيادة على الميقاتية من الثلث . ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد ، مع عدم الايصاء [5] بتخيل عدم كفاية الميقاتية ، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
[1] بل من أصل التركة . [2] بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب . [3] بل من الأصل كما تقدم . [4] بل على الأقوى . [5] ولو بنحو الاطلاق .
32
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32