responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 34


وعدمه ، فالمدار على الثاني ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم . وكذا [1] لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه .
< / السؤال = 5584 > < / السؤال = 5583 > < السؤال = 5588 > < السؤال = 5589 > مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه ، وشك في اتيانه ، يجب القضاء عنه . وكذا لو علم باتيانه فاسدا . ولو شك في فساده يحمل على الصحة .
< / السؤال = 5589 > < / السؤال = 5588 > < السؤال = 5585 > مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه ، وإن كان أحوط .
< / السؤال = 5585 > < السؤال = 5594 > < السؤال = 5595 > مسألة 65 - من استقر عليه الحج ، وتمكن من أدائه ، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففي صحته اشكال ، بل لا يبعد [2] البطلان ، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه . ولو لم يتمكن منه صح عن الغير . ولو آجر نفسه



[1] أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل .
[2] الظاهر هي الصحة .

34

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست