نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)
التوزيع ، لو أمكن الحج بها [1] ولو ميقاتا ، وإلا لا يجب [2] دفعها ، والأحوط [3] حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة ، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط رده إلى ولي الميت . ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به ، فالظاهر أنها للورثة ، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك ، أو وجود متبرع يدفع التتمة ، وجب [4] ابقاؤها . ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميت أم لا ، والأحوط [5] صرف الكبار حصتهم في وجوه البر . < / السؤال = 5565 > < / السؤال = 5564 > < / السؤال = 5561 > < السؤال = 5566 > < السؤال = 5577 > مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة .
[1] لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام ، كما مر . [2] أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البر . [3] الأولى . [4] الأحوط الأولى الابقاء ، كما مر . [5] الأولى .
31
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 31