responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30


كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا ، قدما ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة ، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج [1] به فهو ، والظاهر سقوطه ، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وقت بالحج فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفي حج التمتع فالأقوى لسقوط وصرفها في الدين .
< / السؤال = 5559 > < / السؤال = 5558 > < / السؤال = 5557 > < / السؤال = 5556 > < السؤال = 5560 > مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة ، قبل استيجار الحج ، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت ، لو كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الأحوط [2] . وإن كانت واسعة جدا ، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف ، وأن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك الاحتياط .
< / السؤال = 5560 > < السؤال = 5561 > < السؤال = 5564 > < السؤال = 5565 > مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت ، وأنكره الآخرون ، لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد



[1] الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق أصلا .
[2] الأولى .

30

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست