responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 29


حتى زالت أو زال بعضها ، وجب الاتيان به ، بأي وجه [1] تمكن ، وإن مات يجب أن يقضى عنه ، إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، ويتحقق الاستقرار على الأقوى [2] ، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل ، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال . ولو استقر عليه العمرة فقط ، أو ا لحج فقط ، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ، ثم زالت استطاعته ، فكما مر ، يجب عليه بأي وجه تمكن . وإن مات يقضى عنه .
< / السؤال = 5555 > < / السؤال = 5552 > < / السؤال = 5551 > < / السؤال = 5550 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5557 > < السؤال = 5558 > < السؤال = 5559 > مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ، إن لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما . وإن أوصي بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا . ولو أوصي باخراجها من الثلث ، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصايا المستحبة ، وإن كان متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل . والحج النذري كذلك يخرج من الأصل . ولو



[1] إلا مع الحرج ، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط .
[2] بل الأقوى ما هو المشهور ، من أنه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالأعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط .

29

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست