نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 28
< / السؤال = 5545 > < / السؤال = 5544 > < السؤال = 5546 > < السؤال = 5548 > < السؤال = 5549 > مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ، ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج ، وادعى كونها في معرض الخطر ، وادعت هي الأمن ، فالظاهر [1] هو التداعي ، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها ، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي ، فالظاهر سقوط حقه . وإن حجت بلا محرم ، مع عدم الأمن ، صح حجها ، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام . < / السؤال = 5549 > < / السؤال = 5548 > < / السؤال = 5546 > < السؤال = 5550 > < السؤال = 5551 > < السؤال = 5552 > < السؤال = 5555 > مسألة 54 - لو استقر عليه الحج ، بأن استكملت الشرائط وأهمل
[1] لا وجه للتداعي ، لأنه إن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج ، فهو مع أنه خارج عن مسألة التنازع ، لامكان الجمع بين الدعويين ، لا يترتب عليه أثر ، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها ، وإن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة ، فهو من باب المدعي والمنكر ، لا التداعي ، لأن الزوج يدعي كونها خائفة ، وهي تنكره ، فلا بد من ترتيب أحكامهما ، لا أحكامه ، ومن جملة الأحكام الاحلاف . نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه .
28
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 28