نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 27
على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته . ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي . ولو حج في حال اسلامه ، ثم ارتد ، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى . ولو أحرم مسلما ثم ارتد ، ثم تاب ، لم يبطل احرامه على الأصح . < / السؤال = 5540 > < / السؤال = 5539 > < / السؤال = 5538 > < / السؤال = 5537 > < / السؤال = 5536 > < / السؤال = 5535 > < / السؤال = 5534 > < / السؤال = 5533 > < / السؤال = 5532 > < السؤال = 5543 > مسألة 51 - لو حج المخالف ، ثم استبصر ، لا تجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق . < / السؤال = 5543 > < السؤال = 5544 > < السؤال = 5545 > مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج ، إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه . وكذا في الحج النذري ونحوه ، إذا كان مضيقا . وفي المندوب يشترط إذنه . وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى . بل في حجة الاسلام له منعها [1] من الخروج مع أول الرفقة ، مع وجود أخرى ، قبل تضييق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء ، فيجوز لهما في المندوب أيضا . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر . ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .