نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 26
< / السؤال = 5524 > < / السؤال = 5519 > < / السؤال = 5518 > < / السؤال = 5517 > < السؤال = 5526 > < السؤال = 5527 > < السؤال = 5528 > < السؤال = 5529 > < السؤال = 5530 > < السؤال = 5531 > مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك ، وجب القضاء عنه ، وإن كان موته بعد الاحرام ، على الأقوى . كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات . ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام ، أو بعد الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين . ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء اشكال . والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء وفي الافسادي تفصيل . ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب ، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما . < / السؤال = 5531 > < / السؤال = 5530 > < / السؤال = 5529 > < / السؤال = 5528 > < / السؤال = 5527 > < / السؤال = 5526 > < السؤال = 5532 > < السؤال = 5533 > < السؤال = 5534 > < السؤال = 5535 > < السؤال = 5536 > < السؤال = 5537 > < السؤال = 5538 > < السؤال = 5539 > < السؤال = 5540 > مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ، ولا يصح منه . ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه . ولو مات حال كفره لا يقضى عنه . ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات ، إن أمكن ، وإلا فمن موضعه . نعم لو كان داخلا في الحرم ، فأسلم ، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم . والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه
26
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 26