نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 25
عرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه . وكذا لو استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها . فلو مشى إلى الحج مع ذلك ، أثم وصح حجه . نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب . وقد مر . < / السؤال = 5516 > < / السؤال = 5515 > < السؤال = 5517 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5519 > < السؤال = 5524 > مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة . نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها ، لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه ، وجبت الاستنابة عليه . ولو لم يستقر عليه ، لكن لا يمكنه المباشرة ، لشئ من المذكورات ، ففي وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو الثاني من قوة ، والأحوط فورية وجوبها . ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات ، بل مع ارتفاعه بعد العمل ، بخلاف أثنائه ، فضلا عن قبله ، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه . ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز [1] عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب ، فالظاهر الكفاية . والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة . وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال ، وإن كان الأقرب
[1] محل اشكال ، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة . الكفاية .
25
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 25