نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 24
صحة البدن وحصول الحرج ، [1] فإن صار قبل الاحرام مستطيعا ، وارتفع العذر ، صح وأجزأ ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج ، ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس [2] ، فالظاهر عدم الاجزاء < / السؤال = 5510 > < / السؤال = 5509 > < / السؤال = 5508 > < / السؤال = 5507 > < السؤال = 5514 > مسألة 46 - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ، ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج ، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما . ولا تخلو المسألة عن اشكال . < / السؤال = 5514 > < السؤال = 5515 > < السؤال = 5516 > مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب ، إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض ، خوفا عقلائيا ، أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها . وأما لو استلزم لأكل النجس وشربه ، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة . ولو لم يحترز كذلك صح حجه ، وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات ، بل إلى مكة ومنى و
[1] لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج ، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج . [2] إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف ، كما هو المفروض في العبارة ، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال ، بل منع .
24
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 24