نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 23
أو ماليا بلغ حد الحرج ، أو كان الحج حرجيا ، ففي كفايته اشكال ، بل عدمها لا يخلو من وجه . وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج . نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا ، فالأقوى كفايته . ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح . ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ، ففيه تفصيل مر نظيره . ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال ، استقر عليه ، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان امكان العود إلى محله ، على اشكال . وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام ، فتركها ، فبان الخلاف ، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط ، وإن اعتقد المانع ، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك ، فبان الخلاف ، فالظاهر استقراره عليه ، سيما في الحرج . وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم ، فترك ، فبان الخلاف ، استقر عليه . < / السؤال = 5506 > < / السؤال = 5505 > < / السؤال = 5504 > < / السؤال = 5503 > < / السؤال = 5501 > < / السؤال = 5500 > < السؤال = 5507 > < السؤال = 5508 > < السؤال = 5509 > < السؤال = 5510 > مسألة 45 - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال . ولو حج مع فقد بعضها ، فإن كان البلوغ ، فلا يجزيه ، إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين ، فإنه مجز على الأقوى . وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية . وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو عدم
23
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 23