responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 22


منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان طريق إلا بعد مأمونا يجب الذهاب منه . ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه ، لا يجب على الأقوى .
< / السؤال = 5495 > < / السؤال = 5494 > < / السؤال = 5493 > < / السؤال = 5492 > < / السؤال = 5490 > < السؤال = 5496 > < السؤال = 5497 > < السؤال = 5498 > < السؤال = 5513 > مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب . ولو استلزم ترك واجب أهم منه ، أو حرام كذلك ، يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام . ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال ، فإن كان مانعا عن العبور ، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب ، إلا إذا كان دفعه حرجيا .
< / السؤال = 5513 > < / السؤال = 5498 > < / السؤال = 5497 > < / السؤال = 5496 > < السؤال = 5500 > < السؤال = 5501 > < السؤال = 5503 > < السؤال = 5504 > < السؤال = 5505 > < السؤال = 5506 > مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ، ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام . وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا ، فبان الخلاف . ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج ، فبان الخلاف ، فإن كان الضرر نفسيا [1]



[1] إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج ، وإن كان المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة ، لأن المفروض فيها أنه بان الخلاف بعد الحج ، يكون هذا من قبيل التزاحم ، الذي حكم فيه بالصحة والاجزاء .

22

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست