نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 18
< / السؤال = 5462 > < / السؤال = 5461 > < / السؤال = 5460 > < السؤال = 5464 > < السؤال = 5465 > مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وكذا بعده على الأقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد [1] وجوب بذل نفقة اتمام الحج [2] عليه . < / السؤال = 5465 > < / السؤال = 5464 > < السؤال = 5467 > مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل [3] ، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل على نفسه . < / السؤال = 5467 > < السؤال = 5463 > مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها [4] ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان
[1] على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل . [2] وكذا نفقة العود . [3] أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة ، أو يجب عليه مطلقا ، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه ، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك ، لا ما إذا قال حج بهذا المال . [4] بشرط أن يكون المتمم ( بالفتح ) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية ، وهي أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما .
18
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 18