نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 17
كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين [1] من وجوبه ، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان [2] ، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه ، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته . < / السؤال = 5459 > < / السؤال = 5458 > < / السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > < السؤال = 5461 > < السؤال = 5462 > مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أو لا . وأما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه . ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتصدي الشرعي وجب . وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته . ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز [3] صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج .
[1] فيما إذا كان المبذول تمام النفقة وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية . [2] ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا للتمكن من أدائه ولو تدريجا . [3] أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة .
17
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 17