responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16


الكفاية في الاستطاعة ، لا يجزيه [1] عن حجة الاسلام ، فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام .
< / السؤال = 5451 > < / السؤال = 5450 > < / السؤال = 5449 > < السؤال = 5452 > < السؤال = 5453 > مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، كما لا يجب عليه البول .
< / السؤال = 5453 > < / السؤال = 5452 > < السؤال = 5454 > مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال ، وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
< / السؤال = 5454 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5458 > < السؤال = 5459 > مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال ، وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله [2] وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا ، ثم يعتبر الوثوق [3] بعدم رجوع الباذل ، ولو



[1] محل اشكال
[2] اعتبار نفقة العيال محل اشكال .
[3] اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري .

16

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست