responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15


< / السؤال = 5445 > < السؤال = 5446 > مسألة 24 - لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به ، أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم ، استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده .
< / السؤال = 5446 > < السؤال = 5447 > مسألة 25 - لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق ، صح وأجزأ عن حجة الاسلام ، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه ، وفي صحة حجه تأمل ، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها ، ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي ، وفي صحته تأمل .
< / السؤال = 5447 > < السؤال = 5448 > مسألة 26 - لا يكفي [1] في وجوب الحج الملك المتزلزل ، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته .
< / السؤال = 5448 > < السؤال = 5449 > < السؤال = 5450 > < السؤال = 5451 > مسألة 27 - لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ، بناءا على اعتبار الرجوع إلى



[1] الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق .

15

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست