responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158


الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .
= 421 = مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد .
= 422 = مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل في وقت لم يدرك اختياري [1] المشعر ، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع [2] حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
= 423 = مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على احرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل .



[1] مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة .
[2] أو كون الحج مستقرا عليه في السابق .

158

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست