نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 158
الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث . = 421 = مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد . = 422 = مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل في وقت لم يدرك اختياري [1] المشعر ، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع [2] حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك . = 423 = مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على احرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل .
[1] مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة . [2] أو كون الحج مستقرا عليه في السابق .
158
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 158