نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 157
ارسال الهدي أو ثمنه ، بوسيلة أمين ، إلى مكة ويواعده أن يذبحه ، أو ينحره ، في يوم معين ، وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر ، فيتحلل ، من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب ، عند الذبح ، تحلل المنوب عنه . = 418 = مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي ، والأحوط [1] بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء . = 419 = مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ، والأحوط [2] اتيانه بنفسه . = 420 = مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب [3] ارسال
[1] بل الأقوى . [2] لا يترك . [3] مر جواز الذبح في مكانه في المصدود .
157
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 157