نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 159
= 424 = مسألة 16 - الأحوط أن يكون يوم الميعاد في احرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفي احرام الحج يوم العيد . < / السؤال = 7002 > < / لغة النص = عربي >
159
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 159