responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156


= 414 = مسألة 6 - تحقق الصد ، عن الحج ، بأن لا يدرك ، لأجله الوقوفين ، لا اختياريهما ، ولا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج ، بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه ، بعد الوقوفين ، بمنعه عن أعمال منى ومكة ، أو أحدهما [1] ولم يتمكن من الاستنابة . نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع ، إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق ، لا يتحقق به الصد وصح حجه ، ويجب عليه الاستنابة ، للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل .
= 415 = مسألة 7 - المصدود عن العمرة ، أو الحج ، لو كان ممن استقر عليه الحج ، أو كان مستطيعا ، في العام القابل ، يجب عليه الحج ، ولا يكفي ، التحلل المذكور ، عن حجة الاسلام .
= 416 = مسألة 8 - المصدود جاز له ، التحلل ، بما ذكر ، ولو مع رجاء [2] رفع الصد .
= 417 = مسألة 9 - من أحرم ، للعمرة ، ولم يتمكن ، بواسطة المرض ، من الوصول إلى مكة ، لو أراد التحلل ، لا بد من الهدي ، والأحوط [3]



[1] في جريان حكم المصدود ، في الممنوع عن أعمال منى فقط ، اشكال .
[2] مشكل في بعض الفروض .
[3] وإن كان الأظهر ، في خصوص العمرة المفردة ، جواز الذبح ، في مكانه أيضا .

156

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست