نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156
= 414 = مسألة 6 - تحقق الصد ، عن الحج ، بأن لا يدرك ، لأجله الوقوفين ، لا اختياريهما ، ولا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج ، بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه ، بعد الوقوفين ، بمنعه عن أعمال منى ومكة ، أو أحدهما [1] ولم يتمكن من الاستنابة . نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع ، إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق ، لا يتحقق به الصد وصح حجه ، ويجب عليه الاستنابة ، للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل . = 415 = مسألة 7 - المصدود عن العمرة ، أو الحج ، لو كان ممن استقر عليه الحج ، أو كان مستطيعا ، في العام القابل ، يجب عليه الحج ، ولا يكفي ، التحلل المذكور ، عن حجة الاسلام . = 416 = مسألة 8 - المصدود جاز له ، التحلل ، بما ذكر ، ولو مع رجاء [2] رفع الصد . = 417 = مسألة 9 - من أحرم ، للعمرة ، ولم يتمكن ، بواسطة المرض ، من الوصول إلى مكة ، لو أراد التحلل ، لا بد من الهدي ، والأحوط [3]
[1] في جريان حكم المصدود ، في الممنوع عن أعمال منى فقط ، اشكال . [2] مشكل في بعض الفروض . [3] وإن كان الأظهر ، في خصوص العمرة المفردة ، جواز الذبح ، في مكانه أيضا .
156
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156