responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155


الدولة أو غيرهم ، عن الذهاب إلى مكة ، ولم يكن له طريق ، غير ما صد عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له ، التحلل من كل ما حرم عليه ، بأن يذبح ، في مكانه ، بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ، والأحوط قصد التحلل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير [1] فيحل له ، كل شئ ، حتى النساء 411 = مسألة 3 - لو دخل ، باحرام العمرة ، مكة المعظمة ، ومنعه العدو أو غيره ، عن أعمال العمرة ، فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك ، لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم ، أو حبس لأجل الدين ، الذين يتمكن من أدائه ، كان حكمه كما تقدم .
= 412 = مسألة 4 - لو أحرم ، لدخول مكة ، أو لاتيان النسك ، وطالبه ظالم ، ما يتمكن من أدائه ، يجب ، إلا أن يكون حرجيا ، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه ، فالطاهر أنه بحكم المصدود .
= 413 = مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة ، غير ما صد عنه ، وكانت له مؤونة الذهاب منها ، بقي على الاحرام ، ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات منه الحج ، يأتي بأعمال العمرة المفردة ، ويتحلل . ولو خاف في المفروض ، عدم ادراك الحج ، لا يتحلل ، بعمل المصدود ، بل لا بد من الإدامة ، ويتحلل ، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .



[1] ويجوز الحلق ، مكان التقصير ، خصوصا لمن ساق الهدي .

155

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست