نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 152
في الأداء ، في تمام الجمار ، وفي بعضها ، فلو ترك بعضها ، كجمرة الأولى مثلا ، وتذكر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق ، مرتبة ثم بوظيفة اليوم ، بل الأحوط ، فيما إذا رمى الجمرات ، أو بعضها ، بأربع حصيات ، فتذكر ، في اليوم الآخر ، أن يقدم القضاء على الأداء ، وأقدم قضاءا ، على غيره . < / السؤال = 6970 > < / السؤال = 6804 > < السؤال = 6966 > مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب ، وتذكر في يوم آخر ، أعاد حتى يحصل الترتيب ، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر . < / السؤال = 6966 > < السؤال = 6970 > < السؤال = 6974 > مسألة 8 - لو نسي رمي الجمار الثلاث ، ودخل مكة ، فإن تذكر ، في أيام التشريق ، يجب الرجوع ، مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه . ولو تذكر ، بعدها ، أواخر عمدا إلى بعدها ، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء ، في العام القابل ، في الأيام التي فات منه ، إما بنفسه أو بنائبه . ولو نسي رمي الجمار الثلاث ، حتى خرج ، من مكة ، فالأحوط القضاء ، في العام القابل ، ولو بالاستنابة . وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل ، بل حكم من أتى بأقل ، من سبع حصيات ، في الجمرات الثلاث ، أو بعضها ، حكم نسيان الكل ، على الأحوط . < / السؤال = 6974 > < / السؤال = 6970 > < السؤال = 6975 > مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل ، وغير القادر على الرمي ، كالطفل ، يستنب ولو لم يقدر . على ذلك ، كالمغمى عليه ، يأتي عنه الولي أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس ، من تمكن المنوب
152
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 152