responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 153


عنه ، والأولى مع الامكان ، حمل المعذور ، والرمي بمشهد منه ، ومع الامكان ، وضع الحصى على يده ، والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ، ثم رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة ، لو استنابه [1] ، مع اليأس ، وإلا تجب على الأحوط .
< / السؤال = 6975 > < السؤال = 6975 > مسألة 10 - لو يئس ، غير المعقور ، كوليه ، مثلا ، عن رفع عذره ، لا يجب استئذانه ، في النيابة ، وإن كان أحوط . ولو لم يقدر على الإذن ، لا يعتبر ذلك .
< / السؤال = 6975 > < السؤال = 6719 > < السؤال = 6720 > < السؤال = 6787 > مسألة 11 - لو شك ، بعد مضي اليوم ، في اتيان وظيفته ، لا يعتنى به . ولو شك بعد الدخول ، في رمي الجمرة المتأخرة ، في اتيان المتقدمة ، أو صحتها ، لا يعتنى به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز ، في صحة ما أتى ، بنى على الصحة . ولو شك ، في العدد ، واحتمل النقصان ، قبل الدخول ، في رمي الجمرة المتأخرة ، يجب الاتيان ، ليحرز السبع ، حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر ، على الأحوط ، ولو شك ، بعد الدخول في المتأخرة ، في عدد المتقدمة ، فإن أحرز رمى أربع حصيات ، وشك في البقية ، يتمها على الأحوط ، بل وكذا لو شك ، في ذلك ، بعد اتيان وظيفة المتأخرة . ولو شك في أنه أتى بالأربع ، أو أقل بنى على اتيان الأربع ، وأتى بالبقية .



[1] أو أخر النائب إلى اليأس .

153

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست