responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


< / السؤال = 6963 > < / السؤال = 6826 > < / السؤال = 6801 > < السؤال = 6717 > < السؤال = 6967 > < السؤال = 6971 > مسألة 3 - وقت الرمي ، من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل ، اختيارا ، ولو كان له عذر ، من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا ، جاز ، في ليل يومه ، أو الليل الآتي .
< / السؤال = 6971 > < / السؤال = 6967 > < / السؤال = 6717 > < السؤال = 6966 > مسألة 4 - يجب الترتيب ، بأن يبتدى ، بالجمرة الأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، فإن خالف ، ولو عن غير عمد ، تجب الإعادة ، حتى يحصل الترتيب .
< / السؤال = 6966 > < السؤال = 6866 > < السؤال = 6968 > مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى ، بأربع حصيات ، ثم رمى الوسطى ، بأربع ، ثم اشتغل بالعقبة ، صح ، وعليه اتمام الجميع ، بأي نحو شاء ، لكن الأحوط [1] ، لمن فعل ذلك ، عمدا الإعادة . وكذا [2] جاز رمي المتقدمة بأربع ، ثم اتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم ، بجميع الحصيات .
< / السؤال = 6968 > < / السؤال = 6866 > < السؤال = 6804 > < السؤال = 6970 > مسألة 6 - لو نسي الرمي ، من يوم قضاه ، في الليل الآخر . ولو نسي من يومين ، قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمدا . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءا ، فلو ترك رمى ، يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ، ثم بوظيفة الحادي عشر ، ثم الثاني عشر ، وبالجملة ، يعتبر الترتيب في القضاء ، كما



[1] لا يترك .
[2] ظاهره الجواز ، ولو عمدا ، وهو مع أنه مخالف لما ذكره ، من كون مقتضى الاحتياط الإعادة ، لا يساعده الدليل .

151

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست