responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14


< / السؤال = 5441 > < السؤال = 5442 > مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه ، فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا .
< / السؤال = 5442 > < السؤال = 5443 > < السؤال = 5444 > مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا [1] ، لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه ، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول ، وبقاء الشرائط في الثاني ، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة .
< / السؤال = 5444 > < / السؤال = 5443 > < السؤال = 5445 > مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ، وحده أو مع غيره ، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم ، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة ، استقر عليه الحج على الأقوى ، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر .



[1] لم يعلم المراد من هذا الفرض .

14

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست