responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146


< / السؤال = 6923 > < / السؤال = 6782 > < السؤال = 6929 > مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء ، لعذر ، كالطواف المتقدمة ، لا يحل له الطيب والنساء ، وإنما تحل المحرمات ، جميعا له ، بعد التقصير والحلق .
< / السؤال = 6929 > < السؤال = 6505 > < السؤال = 6934 > < السؤال = 6935 > < السؤال = 6949 > مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم ، لم يحل له النساء ، ولا الرجال ، لو كان امرأة . بل لو أحرم الطفل ، غير المميز ، وليه ، يجب على الأحوط ، أن يطوفه طواف النساء ، حتى يحل له النساء .
< / السؤال = 6949 > < / السؤال = 6935 > < / السؤال = 6934 > < / السؤال = 6505 > < السؤال = 6916 > < السؤال = 6919 > مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركنا [1] ، فلو تركهما ، عمدا ، لم يبطل الحج به ، وأن لا تحل له النساء ، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد ، له .
< / السؤال = 6919 > < / السؤال = 6916 > < السؤال = 6491 > < السؤال = 6507 > < السؤال = 6589 > < السؤال = 6620 > < السؤال = 6917 > مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي ، على طواف الزيارة ، ولا على صلاته ، اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء ، عليهما ، ولا على السعي ، اختيارا ، فلو خالف الترتيب ، أعاد بما يوجبه .
< / السؤال = 6917 > < / السؤال = 6620 > < / السؤال = 6589 > < / السؤال = 6507 > < / السؤال = 6491 > < السؤال = 6917 > مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء ، على السعي ، عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض ، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ،



[1] أي جزءا ، بل واجب مستقل ، بعد الحج يترتب عليه ، حلية النساء ، وما يتعلق بهن ، من العقد ومثله .

146

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست