responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147


لكن الأحوط الاستنابة [1] لاتيانه ، ولو قدمه عليه ، سهوا أو جهلا بالحكم ، صح سعيه وطوافه [2] ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف .
< / السؤال = 6917 > < السؤال = 6919 > مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا [3] ، ورجع إلى بلده ، فإن تمكن من الرجوع ، بلا مشقة ، يجب . وإلا استناب ، فيحل له النساء ، بعد الاتيان .
< / السؤال = 6919 > < السؤال = 6318 > < السؤال = 6360 > < السؤال = 6919 > مسألة 12 - لو نسي ، وترك الطواف الواجب ، من عمرة أو حج أو طواف النساء ، ورجع ، وجامع [4] النساء ، يجب عليه الهدي ، ينحره أو يذبحه ، في مكة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكنه ، بلا مشقة ، يرجع ، ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي ، في غير نسيان طواف النساء . ولو لم يتمكن استناب .
< / السؤال = 6919 > < / السؤال = 6360 > < / السؤال = 6318 > < السؤال = 6318 > < السؤال = 6360 > مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة ، جهلا بالحكم ، ورجع ، يجب [5] عليه بدنة ، وإعادة الحج .



[1] الظاهر أن المراد الجمع ، بين التقديم وبين الاستنابة .
[2] ويترتب عليه حلية النساء وإن لم يتحقق السعي بعده .
[3] وكذا عمدا .
[4] أي بعد تذكر الترك ، لا في حال بقاء الغفلة .
[5] وإن لم تتحقق المواقعة ، للرواية .

147

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست